قيادة المرأة للدراجات أمام الرجال الأجانب

السؤال:

   في أعراف بلادنا لا عيب في أن تركب المرأة دراجة نارية أو هوائية، فهل على المسلمة في ذلك حرج ؟ خاصة عند أن تلتزم بالحجاب المطلوب في الإسلام، ويأذن لها أهلها بذلك ؟

الجواب:

    الأصل في المرأة الحرص على الستر والصيانة ، لأنها فتنةٌ للرجل ، وقد منعها الله من الضرب برجلها أمام الأجانب منْعاً من الفتنة ، قال تعالى : (ولا يضرِبْنَ بأرجلهنَّ ليُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِن زينتهن) النور . والحركات التي يقوم بها سائق الدراجة الهوائية أو النارية متنوِّعة ، كما أنه يحتاج إلى نوع من التدريب والمناورة وكل ذلك يَلفت النظر . و إذا كانت المرأة هي راكبة الدرّاجة ، فإن ذلك  يزيد المرأة فتنة أكثر بكثير من مجرد الضرْب برجلها المنْهِي عنه .  بالإضافة إلى أن الدراجات تتعرَّض للحوادث أكثر من أي نوع آخر من أنواع المواصلات ، وهو ما يعرِّض المرأة أكثر للتكشُّف وكذلك للابتزاز بسبب ضعفها الفِطري عندما تتورَّط في حادث ، أو تُصاب فيه ، كما يعرّضها للأضرار الخطيرة كالنَّـزْف والإجهاض ، والخوف الشديد بسبب ضعفها أيضاً ، مِمَّا قـد يُوقِعها في مرض نفسي أو عقلي  .

     لهذا لا أرى أنه يجوز للمرأة سياقة الدراجة أمام الرجال الأجانب ، ولا يجوز لأهلها أن يأذنوا لها ، ومن الصعْب عليها أنْ تتمكّنَ من السياقة مع التزامها بالحجاب الشرعي ، بل إن الحجاب الشرعي سيكون عائقاً عن الالتزام بشروط السلامة المطلوبة في ركوب الدراجة بسبب طوله وكونه فَضْفَاضاً  . و بالله التوفيق .

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©