سداد القرْض من قرض رِبوي

السؤال:

   أقرضتُ أخاً لي مبلغاً من المال لأجل مُسمَّى فجاء الأجل و هو مُعْسِر ، فأخذ قرضاً من بنك ربوي لسدادي ، فما حكم أخْذي لهذا المال ؟ سائل .

الجواب:

    المُقترِض الْمُعسِر مُنْظَرٌ إلى أن يُيَسِّر الله له القضاء ، والأفضل مُسامَحته إنْ كانت مُمْكَنة ، قال تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة ,  و لا يجوز إكراهُ المُقْتَرِض الْمُعسِر إلى أن يقع في قرْض ربوي من أجل القضاء . وأما القادر على التكسُّب فإنه لا يُعتَبر مُعْسِراً ، ويُكْرِهُهُ القاضي على التكسُّب حتى يَقْضِيَ الدَّين .

     وإذا سدَّد المقتَرِض الدَّين من مال حرام أو بفعلٍ محرَّم كالدّفع من قرْضٍ ربوي ، فليس على الْمُقْرِض شيء إذا كان لا يعلم ، وإنْ عَلِم فهل يأْثَم بالأخْذ أو لا يأْثَم ؟ وَرَدتْ رواياتٌ عن السلَف بِهذا وبهذا كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح حديث اتقاء الشبهات في كتابه (جامع العلوم والحِكَم) .

     ولاشك أن الأخذ بالورَع يقضي بعَدَم الأخْذ ، اقتداءً بأبي بكر رضي الله عنه الذي أطعمه غلامه طعاماً من كسْبٍ حرام ، فلما علِم بذلك أبو بكر أدخل يده فقَاءَ كل شيءٍ في بطنه كما في الحديث الذي رواه البخاري ، وبالله التوفيق .

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©