السؤال:
س:
يسأل صالح قائد النباشي من حجة عن فتاة خطبها شخص إلى وليها، وهو عمها، وهي
يتيمة الأب ووافق عمها، ووافقت هي، وسائر
أهلها ما عدا أمها، فهل يجوز الزواج وأمها غير
موافقة؟
الجواب:
من المعلوم أنه ينعقد الزواج دون موافقة الأم، إلا أنه إذا
كانت الأم غير موافقة لمبرر سليم ومعقول؛ فلها
الحق في ذلك وفي توجيه ابنتها، ويجب على البنت
أن تطيع أمها، ولا تقبل بهذا الزواج.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث
الذي رواه أحمد والنسائي وهو حديث حسن -كما في
(صحيح الجامع الصغير)-:
{ الزمها فإن الجنة تحت قدميها }^،
يعني الوالدة. |