حكم الخروج للجهاد دون إذن الأم:

السؤال:

رجل خرج للجهاد دون إذنٍ من أمه فهل يجوز له ذلك؟ وما نصيحتكم للشباب المتحمس ؟ وما مدى صحة الحديث (يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين)؟

الجواب:

لا يجوز الخروج للجهاد إذا كان فرض كفاية إلا بعد استئذان الأبوين أو من كان حيًَّا منهما، وقد وردت بذلك الأحاديث. وأما إذا كان الجهاد فرض عين فيلزم الخروج ولو رفض الأبوين أو من كان حيًّا منهما الإذن و هذا ما قاله العلماء. والشباب المتحمس للجهاد عليه أن يتذكر أن الهدف من الخروج هو طاعة الله ورضوانه، فكيف يتأتى ذلك لمن عصى الله فلم يلتزم بالنصوص الشرعية التي تلزمه بالاستئذان، إن المعصية لا يمكن أن تكون وسيلة للطاعة وإذا كانت الغاية تبرر الوسيلة عند غير المسلمين، فإن الوسيلة عند المسلمين لا بد أن تكون مشروعة كالغاية. وفي الحديث المتفق عليه سئل عليه الصلاة والسلام: أي أعمال أحب إلى الله؟ فقال: (الصلاة على وقتها). قيل له: ثم أي ؟ قال: (بر الوالدين). قيل له: ثم أي ؟ قال: (الجهاد في سبيل الله فقدَّم عليه الصلاة والسلام برَّ الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وأما حديث: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) فهو حديث صحيح رواه أحمد ومسلم.

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©