ٍ
 

 

 حكم تنازل المرأة غير المرغوب في معاشرتها لضرتها:

السؤال:

س:يسأل الأخ عبد الواحد شائف من وصاب العالي :

رجل تزوج امرأة أخيه بعد أن توفي أخوه، وليث معها فترة ثم تزوج عليها امرأة أخرى وأراد طلاقها -أي الأولى- ولكنها لا تريد الطلاق لا سيما وقد أنجبت، وتريد البقاء في عصمة زوجها ولو بدون عِشرة، لأنها تشعر أنه لا يرغب في معاشرتها، ولا تريد منه سوى النفقة، فهل يجوز بقاء الزوجيّة على هذا النحو؟

الجواب:

يجوز للمرأة أن تتنازل لزوجها عن حقوقها أو بعضها ويصطلحا على ذلك في مقابل ألاّ يطلقها قال تعالى: (( وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ))[النساء:128]^.

وقد روى البخاري سبب نزول هذه الآية عن عائشة قالت: [[ الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها؛ فتقول: أجعلك من شأني في حِلٍّ، فنزلت هذه الآية ]]^، وثبت في الصحيحين من حديث عائشة أيضاً قالت: { لمَّا كَبِرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة }^، أي: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لعائشة بيوم سودة بالإضافة إلى يومها هي، فكان لعائشة يومان.

وهذا نتج عن الصلح مع سودة التي تنازلت عن يومها عندما كبرت في السن وخشيت الفراق.

 

 

 

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©