حكم التصفيق للرجال والنساء:

3 رمضان 1429 هـ  ـ 3 سبتمبر 2008م

السؤال:

نرجو أن تفتونا مأجورين في حكم التصفيق في الشريعة الإسلامية للرجال وللنساء وأن تشفِّعوا إجابتكم بما يحضركم من الأدلة والبراهين. نفع الله بكم الإسلام والمسلمين؟

الجواب:

الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.

    التصفيق للنساء مشروع في الصلاة للتنبيه كما هو معلوم من الأحاديث , ويؤخذ من ذلك الجواز لهن للتنبيه لأي أمر آخر بحضرة الرجال الأجانب.

    وأما بالنسبة للرجال , فقد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عندما فعلوه في الصلاة للتنبيه , وقال لهم كما في الحديث الصحيح :( إنما التصفيق للنساء ). فإذا أنكره عليهم مع وجود سبب وجيه للتنبيه , فكيف عندما يكون لغير ذلك مع مافي ذلك ماقد يوهِم التشبُّه بالكفار؟

 

قال تعالى:( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية )الأنفال. والمكاء هو الصفير , والتصدية هو التصفيق كما ذكر المفسرون.

     وأقلُّ أحوال التصفيق أنه مكروه لاسيما لأغراض اللهو والاحتفال..

قال في سبل السلام ( باب الكفارة والخيار من كتاب النكاح ): وأما الرقص والتصفيق فشأن أهل الفسق والخلاعة .اهـ.

     وقال في المغني ( فصل في الملاهي ) لابن قدامة : فأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضمَّ إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص , وإن خلا عن ذلك كله لم يكره , لأنه ليس بآلة ولا يُطرِب , ولا يسمع منفرداً بخلاف الملاهي . اهـ. وبالله التوفيق.

 

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©