عدة البائنة بينونة كبرى والحكمة منها:

السؤال:

س: امرأة طلقها زوجها الطلقات الثلاث المتفرقات، وصارت بائنة بينونة كبرى، وأراد شخص الزواج منها، وحصل خلاف هل لها عدة أولا؟ وإذا كانت لها عدة فما الحكمة من ذلك؟

الجواب:

كل مطلقة لابد أن تعتد سواء كان طلاقها رجعياً أم بائناً بينونة صغرى أم كبرى؛ لأن الله يقول: (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ))[البقرة:228]^، ويقول سبحانه تعالى: (( وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ))[الطلاق:4]^، وتُستثنى من العدة المرأة المطلقة قبل الدخول بها، قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ))[الأحزاب:49]^.

وللعدة أكثر من حكمة حتى مع الطلاق البائن بينونة كبرى، ومن أهم ذلك في هذه الحالة: أنه يتبين خلال هذه العدة ما إذا كانت المرأة حاملاً من الزوج الذي طلقها أم لا، وذلك حتى لا تختلط الأنساب.

ولا تجوز خطبة المرأة خلال العدة ولو كانت بائنة بينونة كبرى بطلاقٍ من زوجها أو بسبب موته، ويجوز التعريض والتلميح في هذه الحالة دون التصريح، قال تعالى: (( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ))[البقرة:235]^، والمقصود بالكتاب في هذه الآية هو العدة.

 

 

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©