طلقها أثناء حملها

السؤال:

   رجل طلّق زوجته طلقة واحدة وهي حامل في الشهر الرابع ، ولقد وضعتْ حمْلها ، هل تعتبر هذه طلقة واحدة ؟ ولا يحِقُّ له مراجعتها كونها بانتْ بينونة صغرى ، لعدم مراجعتها بعد وضْع حمْلها لأكثر من خمسه أشهر؟

الجواب:

   الحمد لِله ..  الطلاق يقع أثناء الحمل ، و تنْقضِي عِدَّةُ هذا الطلاق بالولادة ، و إذا لم تكن هذه الطلْقة هي الطلْقة الثالثة ، فإن انْقِضَاء العِدَّة بولادة الزوجة دون مراجعةٍ من الزوج .. لا يمْنَع من الرجوع إلى الزوجية فيما بعد إذا رَضِيَتْ بذلك الزوجة ، و لكن بعقْدٍ جديدٍ و مهْرٍ جديد ، و بالله التوفيق .

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©