الحكم الشرعي لعمل المرأة في الإعلام وحكم الموسيقى

 من ندوة في الملتقى العلمي للفضيلة عن العمل الإعلامي في 27 شعبان 1431هـ الموافق 8 أغسطس 2010م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أولاً:المنْع من سماع صوت المرأة في وسائل الإعلام إلا بدون خضوع ، ولوقت محدود :

     جاء في فتوى المنتدى الفقهي بجامعة الإيمان رقم14 في موقعه على الإنترنت عن مشاركة المرأة في مسابقات القرآن:

      الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان . أما بعد : فإن المرأة فتنة للرجل كما قال صلى الله عليه وسلم : (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء) متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)رواه مسلم .

وبناء على ذلك وعلى قوله عز وجل في نساء النبي ، و الخطاب متناول لغيرهن بالأََولى : (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً) الأحزاب . و قوله تعالى : (و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) النور . فإنه لا يجوز للمرأة كما قال العلماء في المذاهب الأربعة و غيرها أن تجهر بقراءة القرآن بحيث يسمعها الرجال الأجانب .  ولا بأس بجهرها بذلك عند النساء أو الزوج أو المحارم   . وكذلك لا يجوز لغير العجوز الكبيرة أن تبدأ الرجال أو يبدأها الرجال قصْداً بالسلام عند اللقاء في طريق ونحوه ، و لا بأس إن سلَّم الرجل عند طرْق الباب لِحاجةٍ أوسؤاله عن صاحب البيت أن تَرُدَّ عليه المرأة بدون خضوع بالقول ، أو يسلِّم الرجل على جماعة النساء مع أمن الفتنة .

وننصح إخواننا في القنوات الإسلامية أن لا يقيموا تلك المسابقات ، فإن ذلك يكون سبباً لافتتان الرجال بأصوات النساء فيقعوا في الإثم من حيث أرادوا الأجر .

ويتعين إذا كانت المسابقة لتشجيع النساء والبنات على حفظ القرآن أن تكون مقتصرة على النساء فيما بينهن منفردات ، و يشرف على ذلك شيخات ولا يذاع ذلك ولا يسجل . والله أعلم .

     الشيخ عبد الوهاب الديلمي(غائب بعذر)  ، الشيخ محمد الصادق مغلس  ،  الشيخ أمين علي مقبل  ، الشيخ أحمد حسان(غائب بعذر)  ، الشيخ مراد القدسي .

     وجاء في فتوى المنتدى الفقهي بجامعة الإيمان رقم37 في موقعه على الإنترنت عن إلقاء المرأة السلام على الرجل أو العكس :

    ....... قال جمهور العلماء : إن كانت هناك فتنة بالسلام فلا يجوز الابتداءُ ولا الردُّ، فالمرأة الجميلة لا يجوز إلقاء السلام عليها، ولو سلَّم عليها الرجل لا يجب عليها الرد بل لايجوز ، وليس لها أن تسلِّمَ عليه ابتداءً ، فإن سلمتْ لاتستحق الردَّ ، فإن أجابها كُرِهَ له ذلك ،  أما إذا لم تُخش الفتنة بالسلام فيجوز ، كالسلام على العجائز وذوات المحارم ، استناداً إلى حديث أُمٍّ هانئ عند مسلم ......

     الشيخ / محمد الصادق مغلِّس .       الشيخ / أمين علي مقبل  .       الشيخ / أحمد حسان .            الشيخ / مراد القدسي .

      ثانياً :المنْع من ظهور المرأة ولو محتجبة في وسائل الإعلام المرئية لِحُرْمة النظر إلى المرأة :

     جاء في فتوى المنتدى الفقهي بجامعة الإيمان رقم43 في موقعه على الإنترنت عن حكم مشاهدة المسلسلات والأفلام التي تذاع بالتلفزيون :

....لا يجوز مشاهدة هذه المسلسلات والأفلام وذلك لما تحويه من المنكرات من نظر الرجال للنساء ونظر النساء للرجال  ، قال تعالى في حق الرجال : (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) النور . وقال تعالى في حق النساء : (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) النور .        

     و في الحديث  قال صلى الله عليه وسلم :(العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع ، واليد تزني وزناها البطش). متفق عليه  .....

    الشيخ / محمد الصادق .      الدكتور / أمين علي مقبل .     الشيخ / أحمد حسان (غائب بعذر).            الشيخ / مراد القدسي .

     ثالثاً :السماح بالكتابة الإعلامية للمرأة و الحوار من وراء حجاب وبدون خضوع ولوقت محدود سدّاً للذريعة ، والسماح للا نتقال والمراسلة عند الحاجة بضوابطهما :

     خلاصة الفتاوى السابقة أن المرأة ممنوعة من الظهور الإعلامي المرئي في القنوات والمواقع والمسارح والسينما ونحوها ، ومن الكلام الفاتن ،  حتى لو كانت محتجبة ، لأن المقصود من الإعلام المرئي  النظر ، والنظر إلى المرأة حرام ولو كانت محتجبة .

     أما الكتابة الإعلامية في الصحافة و المواقع والقنوات وغيرها من المرأة فتجوز بالضوابط الشرعية للكتابة ، دون ظهورٍ بالصورة الفوتوغرافية أو اختلاطٍ بالرجال ، ودون انتقال .  

     ويجوز أيضا الحوار الإعلامي المحدود ، غير الفاتن ، في القنوات والمواقع ، الملتزم بضوابط الكلام  ، ودون ظهورٍ بالصورة أو اختلاطٍ بالرجال ، ودون انتقال . 

     وأما الانتقال للكتابة أو للحوار أوللمراسلة فالأصل أن ذلك من شأن الرجال  ، وعند الحاجة للمرأة في شيء من ذلك فتلتزم بضوابط الاحتجار عن الرجال و عدم الاختلاط بهم ، و بالحجاب و بضوابط الكلام والمحْرَم في السفر و عدم الخلوة ، وعدم الظهور بالصورة ونحوذلك . 

     جاء في فتوى المنتدى الفقهي بجامعة الإيمان رقم44 في موقعه على الإنترنت  عن حكم الاختلاط وفيها إلقاء الضوء على العمل الإعلامي للمرأة :

      .....الاختلاط في الشرع : هو اجتماع المرأة بالرجل  الذي ليس  بمحْرم لها في مكان واحد مما يفضي إلى تجاوز الضوابط الشرعية ، التي : منها غض البصر وقول المعروف ، وعدم الخضوع بالقول ، وتجنب إبداء زينة المرأة ، وتجنب الخلوة .. وفي الاختلاط قد يحصل الاتصال بالنظر أو بالإشارة، أو بالكلام، أو بالملامسة إلخ ... وكل شيء من ذلك حرام ....... وقد أمر الله تعالى  نساء النبي بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ الآية .ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم هن الطاهرات المطهَّرات الطيبات ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين بالأَولى ،  إلا إذا اقتضت الحاجة المعتبرة شرعاً خروجهن ....... و روى أبو داود في السنن والبخاري في (الكُنَى) عن حمزة بن أسيد الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد ، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: (استأخِرْنَ فإنه ليس لكن أن تحقُقْن الطريق ، عليكن بحافَّات الطريق) ، فكانت المرأة تَلْصَق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها . وفي رواية عند ابن حبان عن أبي هريرة (ليس للنساء وسط الطريق) ، حسَّنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (2/536) ..... وورد لفظ الاختلاط في الحديث مما يدل على أنه تعبير معروف من عهد التشريع..  فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير (الطريق) ، و قد تكون مدة  الاختلاط أطول ؟! ....

الشيخ / محمد الصادق مغلِّس .  الشيخ / أمين علي مقبل .   الشيخ / أحمد حسان .  الشيخ / مراد القدسي .

     وفي الفتوى بيان لموانع الاختلاط من عشرة أوجه فليُرجَع إليها . و بالله التوفيق .

        رابعاً : حُرمة الموسيقى :

      جاء في فتوى المنتدى الفقهي بجامعة الإيمان رقم3 في موقعه على الإنترنت  عن حكم الموسيقى :

     الأورْج جهاز إليكتروني تصْدُر عنه أنواع العزْف كعزْف الدف أو الطبل أو العود أو القيثارة  أو الزمارة ، و يتم تنسيقها مع الكلمات .. و النبي صلى الله عليه و سلم حرّم المعازف ، وذمّ الذين يستحلونها ففي الحديث الذي رواه البخاري معلَّقاً قال عليه الصلاة و السلام : (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف)  .

     و قد سَرَدَ ابن حجر في (تغليق التغليق) الذين وصلوا الحديث من طرقٍ عديدة ، وأورد الألباني في كتابه (تحريم آلات الطرب) الأئمة الذين صححوه كالبخاري و ابن حبان و الإسماعيلي  والنووي و ابن الصلاح و ابن تيمية و ابن القيم  وابن كثير وابن الوزير  و العراقي وابن حجر والسخاوي و ابن الأمير .

    و في القاموس أن المَعازِف هي المَلاهي كالعودِ والطُّنْبُورِ ، الواحِدُ عَزْفٌ أَو مِعْزَفٌ كمِنْبَرٍ ، والعازِفُ اللاعبُ بها والمُغَنِّي . و في (إغاثة اللهفان) ذكَر ابن القيم  عند كلامه على الغناء ، أن المعازف آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ، كما نقل عن المذاهب الأربعة تحريم الغناء والمعازف .  ونقل ذلك ابن تيمية أيضاً (في منهاج السنة) . 

     و قال ابن رجب في (نزهة الأسماع) : فأكثر العلماء على تحريم سماع الغناء وسماع آلآت الملاهي كلها ، وكل منها محرَّم بانفراده ، وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك .. كما نقل ابن رجب عن زكريا بن يحيى الساجي من كتابه (اختلاف العلماء) و عن القاضي أبي الطيب الطبري من كتابه (السماع) اتفاق العلماء في الجملة على النهي عن الغناء وعن سماع آلات الملاهي. اهـ .

وبناء على ذلك فإن استخدام الأورْج على الصفة المذكورة والاستماع إليه لايجوز، و الأناشيد المنضبطة بضوابط الشرع فيها الغُنْيَة ، و بالله التوفيق .

     الشيخ / عبدالوهاب الديلمي  غائب بعذر.  الشيخ / محمد الصادق . الشيخ / أمين علي مقبل .     الشيخ / أحمد حسان  .   الشيخ / مراد القدسي .

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©