التَّبْسِيطُ الشرْعي بامتثال النهْي والأَمْر

خطبة جمعة في مسجد جمعية أمة بإسطنبول في 26 من جمادى الأولى 1440هـ الموافق 1 فبرايِر 2019م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لسماع الخطبة عبر برنامج " الريل بلاير " اضغط على الرابط التالي:

http://www.ssadek.com/jomaa/tabsit.mp3

لسماع الخطبة بصيغة " إم بي ثري " اضغط على الرابط التالي:

http://www.ssadek.com/mp3/tabsit.mp3

 

      كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» رواه مسلم.

       قال أبو العباس القرطبي في (المُفْهِم) : لا تُقْدِموا على فِعْل شيء من المنْهِي عنه ، وإن قلَّ ؛ لأنَّه تحصل بذلك المخالفة ؛ لأنَّ النهي : طلب الانكفاف المُطْلَق ، والأمر المُطْلَق على النقيض من ذلك ؛ لأنَّه يحصل الامتثال بالاستطاعة بفعلٍ أقلَّ ما ينطلق عليه الاسم المأمور به، ويكفيك من ذلك مثال بقرة بني إسرائيل ؛ فإنَّهم لما أُمِروا بذبْح بقرة ، لو بادروا وذبَحوا أيَّ بقرة لحصل لهم الامتثال ، لكنهم كثَّروا الأسئلة فكثرتْ أجوبتهم، فعظُم الامتحان عليهم، فحذَّر النبي  صلى الله عليه وسلم أمته عن أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه ، فلذلك قال : (إنما أهلَك الذين من قبْلكم كثرةُ مسائلهم) ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم  لِلَّذي سأله عن تكرار الحج نحو ما تقدَّم، فالواجب على سامعِ نَهْيِ الشارع الانكفافُ مطلقًا ، وإذا سمِع الأمر أن يفعل منه ما يصدُق عليه ذلك الأمر ، ولا يتنطَّع ؛ فيُكْثِر السؤال ، فيحصل على الإصْر والأغلال ، واستوفينا هذا المعنى في الأصول .اهـ. بتصرُّف.

     وفي جامع العلوم والحِكَم لابن رجب: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عند مسلم، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ: (نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ)، ثُمَّ قَالَ: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَدَعُوهُ) .

      وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. متفق عليه.... وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَغَضِبَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: (لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ) ، فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ-أي خاصَمَهم- دُعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ:  (أَبُوكَ حُذَافَةُ) ، ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ . وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الْآيَةَ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُم تَسُؤْكُم} المائدة .

        وفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يعني أنه بقِيَ غير مُعْلِنٍ الاستقرار في المدينة من أجل السماح له بالأسئلة، لِأنه منْهيٌّ عنها). وَفِي مسلم أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ .

        فَإذا كَانَتْ هِمَّةُ السَّامِعِ مَصْرُوفَةً إِلَى فَرْضِ أُمُورٍ قَدْ تَقَعُ، وَقَدْ لَا تَقَعُ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ، وَقَدْ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ عَلَيْهِ؟  أَرَأَيْتَ إِنْ زُوحِمْتُ؟  فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ:  اجْعَلْ "أَرَأَيْتَ" بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. (يعني لاداعي لِلافتراضات والتنطُّع لِأنه منْهِيٌّ عنه) ، أخرجَهُ التِّرْمِذِيُّ وقال حسن صحيح.

        وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأُغْلُوطَاتِ» أخرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وذكر في فيض القدير ضعْفه وكذلك الأرناؤوط في تحقيق المسنَد، وَفَسَّرَهَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ: هِيَ شِدَادُ الْمَسَائِلِ. وَقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ: هِيَ مَا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ كَيْفَ وَكَيْفَ.

      قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: هَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ أَشَدُّ مِنَ الْأَمْرِ، لِأَنَّ النَّهْيَ لَا رُخْصةَ فِي ارْتِكَابِ شَيْءٍ مِنْهُ، وَالْأَمْرُ مُوَسَّعٌ  بِحَسَبِ الِاسْتِطَاعَةِ، وَرُوِيَ هذَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.

      وَيُشْبِهُ هَذَا ما قالهُ بَعْضُهِم ْ: أَعْمَالُ الْبِرِّ يَعْمَلُهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَأَمَّا الْمَعَاصِي، فَلَا يَتْرُكُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: (اتَّقِ الْمَحَارِمَ، تَكُنْ أَعْبد الناس) أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في المفرد وغيرهم وذكر الأرناؤوط في تحقيق المسند أنه جيِّد.

     ومِنْ هُنَا يُعْلَمُ صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: إِنَّ النَّهْيَ أَشَدُّ مِنَ الْأَمْرِ. وَقَدْ ورَد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وذكر في صحيح الجامع أنه صحيح، وكذلك قال الأرناؤوط. والمعنى لَنْ تَقْدِرُوا عَلَى الِاسْتِقَامَةِ كُلِّهَا.

       وَعن الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ، قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِكَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ:  (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا، وَلَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا) . أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وفي صحيح الجامع أنه صحيح.

     وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ) متفق عليه. وَهَذَا إِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، ثُمَّ إِلَى مِثْلِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ وَأُوَيْسٍ الْقَرْنِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ، فَكُلُّهُمْ عُلَمَاءُ بِاللَّهِ يَخْشَوْنَهُ وَيَخَافُونَهُ، وَلَمْ يَكُنْ تَمَيُّزُهُمْ عَنِ النَّاسِ بِكَثْرَةِ قِيلَ وَقَالَ، وَلَا بِحْثٍ وَلَا جِدَالٍ.

      وكَذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، كما في الحديث عند أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وهو صحيح في صحيح الجامع وعند الأرناؤوط، وَهُوَ الَّذِي يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ بِرَتْوَةٍ. كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند بلفظ (نَبَذَة)، ورواه أيضًا في الفضائل، ورواه الحاكم والطبراني وابن سعد وغيرهم. والرَّتْوَة هي المسافة، قال في " النهاية ": رَمْيَة سهْم، وقيل: مِيل، وقيل: مَدَى البصر.

     وَلَمْ يَكُنْ عِلْمُ معاذ بِتَوْسِعَةِ الْمَسَائِلِ وَتَكْثِيرِهَا، بَلْ قَدْ ورَدَ عَنْهُ كَرَاهَةُ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَقَعُ، وَإِنَّمَا كَانَ عَالِمًا بِاللَّهِ وَعَالِمًا بِأُصُولِ دِينِهِ، وَقَدْ قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ: مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَكَ؟ قَالَ عَبْدَ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقَ، قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ اتِّسَاعٌ فِي الْعِلْمِ، قَالَ: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ مِثْلُهُ يُوَفَّقُ لِإِصَابَةِ الْحَقِّ. وَسُئِلَ عَنْ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ، فَقَالَ: كَانَ مَعَهُ أَصْلُ الْعِلْمِ: خَشْيَةُ الله.اهـ المنقول من جامع العلوم والحِكَم بتصرُّف.

       والخلاصة أن البساطة تظْهَر في الأوامر بِمجالات التبسيط الواسعة، والتنويع، فالذي يصعب عليه الإسلام بالشهادتين يذكرهما بلُغَتِه، أو يكتبهما أو يشير بهما أو يُجْرِيهما على قلْبه، والوضوء بدَلُه التيمُّم، وفاقدهما يصلي بِدُون، والصلاة من قيام ومن قعود وعلى جنْبٍ، والزكاة على القادر، وفيها التوكيل والإنابة، وتجْزِئَةُ توزيعها على مصارف وإفادة الأقارب، والصيام على القادر، والمعذور يقضي،  أو الفِدْية، والحج على القادر، وفيه النيابة للمعذور، وفي مناسكه سَعَة وفدْيَة..وهكذا في الكفارات وغير ذلك؛ فلا تُسقُط الأوامر إلَّا لِلضرورة وهي فُقْدان الأهلية أو الإكراه المُلْجِئ وهما نادران.

       وتظهر البساطة في المنْهيَّات بالحسْم، فلا تنويع، بل لا بُدَّ من القطْع بترْكها تمامًا، كالكفر والخمر والميتة والغيبة ولا سماح بشيء منها أو الاقتراب منه إلَّا لِلضرورة أو الإكراهِ المُلْجِئ وهما نادران، والفرق بين الأوامر والمنْهِيَّات هو السَّعَة في الخيارات وعدَمها، والله أعلم.

       وفي الختام يقول سبحانه: (استَجِيبُوا لِرَبِّكم من قبْلِ أن يأْتِيَ يومٌ لَا مرَدَّ لهُ مِنَ اللهِ...) الشورى.

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©