المشروبات التي فيها شيء من شحم الخنزير أو الكحول

السؤال:

   نحن نبيع مشروبات في دكاننا بأمريكا، وقد تكون فيها نسبة من شحوم الخنزير أو الكحول ، لكني سمعت أنها لا تضر في التحريم؛ لأنها نسبة قليلة، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

   المشروبات والمأكولات لا يجوز تناولها إذا كان فيها شيءٌ من الحرام ، وإن قَلّ ، والقليل من الخمر مثلاً وإن كان لا يُسْكِر فهو حرام بالنص  . ونحن كذلك مأمورون بالنص النبوي الصحيح ، إذا احتجْنا إلى آنية أهل الكتاب أن نغسلها ، تنظيفاً لها مما قد يكون عَلِق بها من المحرَّمات كالخمر والخنزير ، ومعلومٌ أن الذي يعلَق شيءٌ يسير ، ومع ذلك كان الأمر بغسْله حذراً من تناول الحرام ، وعليه فلا يجوز بيع المشروبات المذكورة في السؤال ، وبالله التوفيق .

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©