الأحاديث الصحيحة تمنع سفر المرأة
إلا مع ذي محْرَم ، حتى لو كان
السفر لأداء فريضة الإسلام في
الحج ، ولا استثناءَ إلا إذا كان
السفر لضرورة ،كسفر الهجرة
هروباً من الفتنة في الدين ، أو
السفر من أجل النجاة من الهلاك .
وهنالك من العلماء من أجاز
للمرأة السفر للحج مع النسوة
الثقات ، وهو قولٌ مرجوح .. فكيف
إذا كان السفر لغرض دنيوي إلى بلدٍ
كافر مليءٍ بالفِتَن كما في
السؤال ، إضافة إلى الإقامة في
ذلك البلد للدراسة؟! .. لا يجوز
ذلك ، وبالله التوفيق .