المُقترِض الْمُعسِر
مُنْظَرٌ إلى أن يُيَسِّر الله له
القضاء ، والأفضل مُسامَحته إنْ
كانت مُمْكَنة ، قال تعالى :
(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)
البقرة , و لا يجوز إكراهُ
المُقْتَرِض الْمُعسِر إلى أن يقع
في قرْض ربوي من أجل القضاء .
وأما القادر على التكسُّب فإنه لا
يُعتَبر مُعْسِراً ، ويُكْرِهُهُ
القاضي على التكسُّب حتى يَقْضِيَ
الدَّين .
وإذا سدَّد المقتَرِض
الدَّين من مال حرام أو بفعلٍ
محرَّم كالدّفع من قرْضٍ ربوي ،
فليس على الْمُقْرِض شيء إذا كان
لا يعلم ، وإنْ عَلِم فهل يأْثَم
بالأخْذ أو لا يأْثَم ؟ وَرَدتْ
رواياتٌ عن السلَف بِهذا وبهذا
كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في
شرح حديث اتقاء الشبهات في كتابه
(جامع العلوم والحِكَم) .
ولاشك أن الأخذ
بالورَع يقضي بعَدَم الأخْذ ،
اقتداءً بأبي بكر رضي الله عنه
الذي أطعمه غلامه طعاماً من كسْبٍ
حرام ، فلما علِم بذلك أبو بكر
أدخل يده فقَاءَ كل شيءٍ في بطنه
كما في الحديث الذي رواه البخاري
، وبالله التوفيق .