حكم قضاء المطلقة طلاقاً رجعياً عدتها في بيت أهلها:

السؤال:

س: : هل يجوز للمرأة المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي مدة عدتها في بيت أهلها مخالفةً رغبة زوجها؟ وما القول فيمن تركت بيت زوجها في العدة بحجة عدم استطاعتها البقاء مع زوجها بسبب المشاكل التي وقعت معه؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تفارق بيت الزوجية، إلا لقضاء  الحاجات وبإذن الزوج، ولا يجوز كذلك أن يُخرجها الزوج، إلا أن تأتي بفاحشة وهي الزنا، أو تستطيل بلسانها على من يسكن معها -كما قال العلماء- وهذه الملازمة للبيت شرعها الإسلام، لعلها تكون سبباً لعودة الحياة الزوجية من جديد.

ويجب أن يتعاون الزوجان على تطبيق هذا الحكم الشرعي، فإذا حصلت المضايقة من الزوج بغير مبرر شرعي، حتى اضطرت الزوجة للخروج؛ فالزوج آثم، وإذا خرجت الزوجة دون اضطرار؛ فهي ناشز آثمة، وتسقط نفقة عدتها.

تاناتناناتن

قال تعالى: (( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ))[الطلاق:1]^، ومن خالف ذلك من الزوجين؛ فعليه التوبة إلى الله بصدق، وتصحيح موقفه إن كان لا زال ذلك ممكناً.

 

 

 .................................................                                   

        Designed  by "ALQUPATY"

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ محمد الصادق مغلس المراني ©